فصل: فصل في أحكامها ‏‏المسامحة‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 كتاب الحدود من قسم الأفعال

 

فصل في أحكامها ‏{‏المسامحة‏}‏

13413- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع زبيد بن الصلت يقول‏:‏ سمعت أبا بكر يقول‏:‏ لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله‏.‏

‏(‏ابن سعد والخرائطي في مكارم الأخلاق عب‏)‏‏.‏

13414- عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ادرؤا الحدود ما استطعتم ‏(‏الحديث مر برقم‏[‏12957‏]‏ وبيانه مرسلا وهنا ورد بلا عزو موقوفا على عمر‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13415- عن عمر قال‏:‏ لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن اقيمها في الشبهات‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

13416- عن عمر قال‏:‏ اطردوا المعترفين يعني المعترفين بالحدود‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13417- عن عمر قال‏:‏ ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه ‏(‏الحديث مر برقم‏[‏12971‏]‏ وعزوته لمصادره وإتماما للعزو‏:‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ‏(‏8/238‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏ش حم ت وضعفه ك وتعقب ق وضعفه عن عائشة‏)‏ ‏(‏ابن خسرو‏)‏‏.‏

13418- عن عطاء قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ استر من الحدود ما وراك أي ادرؤها ما قدرتم‏.‏

‏(‏الخرائطي في مكارم الأخلاق‏)‏‏.‏

13419- عن الواقدي ‏(‏الواقدي‏:‏ هو، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم على ضعفه وتوفي وهو على القضاء وتوفي سنة 207 ه‏.‏ واستقر الاجماع على وهن الواقدي‏.‏ ميزان الاعتدال ‏(‏3/662‏)‏ ص‏)‏ ثنا ابن أبي سبرة قال‏:‏ رفع إلى عمر بن الخطاب رجل جنى جناية، فقيل له‏:‏ يا أمير المؤمنين، إن له مروة قال‏:‏ استوهبوا من خصمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ اهتبلوا ‏(‏اهتبلوا‏:‏ أي تحينوا واغتنموا، من الهبالة‏:‏ الغنيمة‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏5/239‏)‏ ب‏)‏ العفو عن عثرات ذوي المروات‏.‏

‏(‏أبو بكر بن خلف بن المرزبان في كتاب المروة‏)‏‏.‏

13420- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا في حد وعليه كساء قسطلاني قاعدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13421- عن عكرمة بن خالد قال‏:‏ أتي علي برجل في حد فقال للجالد‏:‏ اضرب وأعط كل ذي عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره‏.‏

‏(‏عب ص وابن جرير ق‏)‏‏.‏

13422- عن علي قال‏:‏ يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحد‏.‏

‏(‏عب ص هق‏)‏‏.‏

13423- عن علي قال‏:‏ إذا بلغ في الحدود عسى ولعل فالحدود معطلة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13424- عن علي قال‏:‏ حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13425- عن ابن عمر قال‏:‏ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فلما نظر إليه تغير وجهه كأنما رش على وجهه حب الرمان، فلما رأى القوم شدته قالوا‏:‏ يا رسول الله لو علمنا مشقته عليك ما جئناك به، فقال‏:‏ كيف لا يشق علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم‏.‏

‏(‏الديلمي‏)‏‏.‏

13426- عن أبي ماجد الحنفي أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو سكران، فقال‏:‏ إني وجدت هذا سكران‏.‏ فقال‏:‏ ترتروه ‏(‏ترتروه ومزمزوه واستنهكوه‏:‏ أي حركوه ليستنكه هل يوجد منه ريح الخمر أم لا‏.‏ النهاية ‏(‏1/186‏)‏ ص‏)‏ ومزمزوه واستنهكوه، فترتروه ومزمزوه واستنهكوه، فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته، حتى آضت له مخففة‏.‏ يعني صارت ثم قال للجلاد‏:‏ اضرب وأرجع يدك، وأعط كل عضو حقه، فضربه عبد الله ضربا غير مبرح وأرجعه، قيل‏:‏ يا أبا ماجد، ما المبرح‏؟‏ قال‏:‏ ضرب الأمراء قيل‏:‏ فما قوله‏:‏ أرجع يدك قال‏:‏ لا يتمطى ولا يرى إبطه، قال‏:‏ فأقامه في قباء وسراويل ثم قال‏:‏ بئس لعمر الله والي اليتيم، هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخزية، ثم قال عبد الله‏:‏ إن الله غفور يحب الغفور، وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتي بحد إلا أقامه، ثم أنشأ عبد الله يحدث قال‏:‏ أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد يعني ذر عليه رماد فقالوا‏:‏ يا رسول الله كأن هذا شق عليك‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتي بحد إلا أقامه، ثم قرأ‏:‏ ‏{‏وليعفوا وليصفحوا‏}‏‏.‏

‏(‏عب وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن أبي حاتم والخرائطي في مكارم الأخلاق طب وابن مردويه ك ق‏)‏ ‏(‏الحديث مر برقم‏[‏12960‏]‏ ومن قوله‏:‏ وما يمنعني وأنتم‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13427- عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال‏:‏ قال ابن مسعود‏:‏ ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

‏{‏أحكام متفرقة‏}‏

13428- مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عثمان النهدي قال‏:‏ أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال‏:‏ أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال‏:‏ أريد سوطا أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال‏:‏ اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه‏.‏

‏(‏عب ش ق‏)‏‏.‏

13429- عن عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلا وأنه قال‏:‏ إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تبرق ثمرة السوط بين حجرين حتى تلينها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13430- عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ولا تبلغ منها بنكال فوق عشرين سوطا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13431- عن عمر قال‏:‏ لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13432- عن الضحاك قال‏:‏ أتي علي بعبد حبشي شارب زان فجلده أربعين أو خمسين‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

13433- عن علي قال‏:‏ من مات في حد فإنما قتله الحد ولا عقل له مات في حد من حدود الله عز وجل‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13434- عن ابن عباس قال‏:‏ من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يووي ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم في الحرم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13435- عن ابن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد ‏(‏لا مد ولا غل ولا صفد‏:‏

لا مد‏:‏ أي لا إعطاء يقال‏:‏ أمددت الرجل إذا أعطيته والمراد به هنا الزيادة في الضرب بعد تجريده‏.‏ انتهى‏.‏بتصرف من صحاح الجوهري ‏(‏1/534‏)‏ صفده يصفده صفدا، أي شده وأوثقه وكذلك التصفيد‏.‏

والصفاد‏:‏ ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل، والأصفاد‏:‏ القيود‏.‏

الصحاح للجوهري ‏(‏1/495‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13436- عن عائشة قالت‏:‏ قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه‏.‏

‏(‏ك في تاريخه‏)‏‏.‏

13437- عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل مريض وجب عليه حد، فقال‏:‏ أقيموا عليه الحد فإني أخشى أن يموت‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

13438- عن مجاهد قال‏:‏ كان صفوان بن أمية من الطلقاء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها، ثم تنحى ليقضي الحاجة، فجاء رجل فسرق رداءه، فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده‏:‏ قال‏:‏ رسول الله تقطع في رداء أنا أهبه له، قال‏:‏ فهلا قبل أن تأتيني به‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

13439- عن أبي جعفر محمد بن علي قال‏:‏ كان في صفوان بن أمية ثلاث من السنة‏:‏ استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى حنين منه أدرعا من حديد فقال صفوان‏:‏ أغصب يا محمد‏؟‏ قال‏:‏ بل عارية مضمونة قال‏:‏ فضمنت العارية حتى تؤدي إلى أهلها، وقدم المدينة بعد فتح مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما جاء بك يا أبا أمية‏؟‏ فقال‏:‏ يا نبي الله زعم الناس أن لا خلاق لمن لا يهاجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمية لترجعن حتى تنبطح ببطحاء مكة، فعرف الناس أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة، وبات في مسجد رسول الله فسرقت خميصته من تحت رأسه فظفر بصاحبه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن هذا سرق خميصتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه، قال‏:‏ يا رسول الله هي له، قال‏:‏ ألا قبل أن تأتينا به فعرف أن لا بأس بالعفو عن الحد ما لم ينته إلى الإمام‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

13440- عن طاوس قال‏:‏ قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة‏:‏ لا دين لمن لم يهاجر، فقال‏:‏ والله لا أصل إلى أهلي حتى آتي المدينة، فأتى المدينة فنزل على العباس فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن هذا سارق فأمر به فقطع فقال‏:‏ هي له، فقال‏:‏ هلا قبل أن تأتيني به‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

13441- عن طاوس قال‏:‏ قيل لصفوان بن أمية‏:‏ هلك من نفيت له هجرة فحلف أن لا يغسل رأسه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته، ثم انطلق فصادف النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد فقال‏:‏ يا رسول الله إنه قيل لي‏:‏ هلك من لا هجرة له، فآليت بيمين لا أغسل رأسي حتى آتيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن صفوان سمع بالإسلام فرضي به دينا إن الهجرة قد انقطعت بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، قال‏:‏ ثم جاء بسارق خميصة فأمر النبي أن تقطع يده، فقال‏:‏ لم أرد هذا يا رسول الله، هي عليه صدقة، قال‏:‏ فهلا قبل أن تاتيني به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13442- عن معمر عن الزهري أن صفوان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق بردة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال‏:‏ لم أرد هذا يا رسول الله هي عليه صدقة قال‏:‏ فهلا قبل أن تأتيني به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

‏{‏ آدابها‏}‏

13443- عن عمر قال‏:‏ اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا‏.‏

‏(‏عبد بن حميد وأبو الشيخ‏)‏‏.‏

‏{‏محظوراتها‏}‏

‏{‏الاحراق‏}‏

13444- عن حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في رهط ‏(‏الرهط‏:‏ ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وكان في المدينة تسعة رهط‏}‏ فجمع وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود والجمع أرهط وأرهاط وأراهط‏.‏انتهى‏.‏المختار من صحاح اللغة ص ‏(‏206‏)‏‏.‏

السرية‏:‏ قطعة من الجيش يقال‏:‏ خير السرايا أربعمائة رجل‏.‏انتهى‏.‏المختار من صحاح اللغة ‏(‏236‏)‏‏.‏ ب‏)‏ سرية فقال‏:‏ إن قدرتم على فلان أو فلان فأحرقوه، ثم قال‏:‏ إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

13445- عن حنظلة بن عمرو الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وبعث معه إلى رجل من عذرة، فقال‏:‏ إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه، وإنما يعذب بالنار إلا رب النار‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان في الوجدان وأبو نعيم‏)‏‏.‏

13446- عن أبي هريرة قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم، فقال‏:‏ إن ظفرتم بهبار بن الأسود وبنافع بن عبد القيس فحرقوهما بالنار، فلما كان الغد بعث إلينا، فقال‏:‏ إني كنت أمرتكم بحريق هذين الرجلين، إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

‏{‏المثلة‏}‏

13447- عن عائشة قالت‏:‏ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا فانفلت ثم إنه أخذ بعد فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنه رجل مفوه فانزع ثنيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا أمثل به كذا فيمثل الله بي يوم القيامة‏.‏

‏(‏كر وابن النجار‏)‏‏.‏

13448- عن عطاء قال‏:‏ كان سهيل بن عمرو رجلا أعلم من شفته السفلى فقال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسر ببدر‏:‏ انزع ثنيتيه السفليين فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بموطن أبدا، فقال‏:‏ لا أمثل به فيمثل الله بي‏.‏

‏(‏ش‏)‏ ‏(‏مثل‏:‏ فيه ‏"‏أنه نهى عن المثلة‏"‏ إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، والاسم‏:‏ المثلة، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة‏.‏ النهاية ‏(‏4/294‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏متفرقة‏}‏

13449- عن أبي بردة قال‏:‏ كنت جالسا عند ابن زياد وعنده عبد الله بن يزيد فجعل يؤتى برؤس الخوارج فكانوا إذا مروا برأس قلت‏:‏ إلى النار فقال لي‏:‏ لا تفعل يا ابن أخي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ يكون عذاب هذه الأمة في دنياها‏.‏

‏(‏هب‏)‏‏.‏

 

فصل في أنواع الحدود

‏{‏حد الزنا‏}‏

13450- عن أبي بكر قال‏:‏ كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة، فرده، فقال له‏:‏ إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا‏:‏ ما نعلم إلا خيرا فأمر برجمه‏.‏

‏(‏ش حم والحارث والبزار ع والطحاوي طس‏)‏ وفيه جابر الجعفي ضعيف‏.‏

13451- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال‏:‏ سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها‏؟‏ قال‏:‏ ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13452- عن نافع قال‏:‏ جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13453- عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

13454- عن ابن عمر قال‏:‏ بينما أبو بكر في المسجد جاء رجل وهو دهش ‏(‏دهش‏:‏ دهش الرجل بالكسر يدهش دهشا‏:‏ تحير‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏3/1006‏)‏‏.‏ ب‏)‏ فقال أبو بكر‏:‏ قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا، فقام إليه عمر فقال‏:‏ إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصك ‏(‏فصك‏:‏ صكه أي ضربه‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏4/1596‏)‏ ب‏)‏ عمر في صدره وقال‏:‏ قبحك الله ألا سترت على ابنتك فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما بالآخر وأمر بهما فغربا عاما‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13455- عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13456- عن صفية بنت أبي عبيد أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه أنه زنى، ولم يكن أحصن ‏(‏أحصن‏:‏ أحصن الرجل، إذا تزوج، فهو محصن بفتح الصاد وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏5/2101‏)‏ ب‏.‏

فدك‏:‏ اسم قرية بخيبر‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏4/1602‏)‏‏.‏ ب‏)‏ فأمر به أبو بكر فجلد الحد مائة ثم نفي إلى فدك‏.‏

‏(‏مالك عب ش قط ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه رقم ‏(‏13‏)‏‏.‏

وفدك‏:‏ بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13457- ‏{‏مسند عمر‏}‏ عن عبد الله بن شداد وغيره أن امرأة أقرت عند عمر بالزنا فبعث عمر أبا واقد، فقال‏:‏ إن رجعت تركناك فأبت فرجمها‏.‏

‏(‏الشافعي ش ومسدد ق‏)‏‏.‏

13458- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا‏.‏

‏(‏عب وابن جرير‏)‏ ‏(‏عب عن الثوري عن الأعمش‏)‏‏.‏

13459- عن الثوري عن الأعمش عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض، وهي عطشى فاستسقت فأبى ان يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13460- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13461- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت قال عمر‏:‏ أراها قامت من الليل تصلي، فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجشمها ‏(‏فتجشمها‏:‏ يقال‏:‏ جشمت الأمر بالكسر وتجشمته‏:‏ إذا تكلفته وجشمته غيرى بالتشديد، وأجشمته إذا كلفته إياه‏.‏ النهاية ‏(‏1/274‏)‏‏)‏ فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

13462- عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم قال‏:‏ بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس، حتى تضع فوضعت ماء أسود، فقال عمر‏:‏ لمة ‏(‏لمة شيطان‏:‏ يقال‏:‏ أصابت فلان من الجن لمة وهو المس والشيء القليل الصحاح للجوهري ‏(‏5/2032‏)‏‏.‏ ب‏)‏ شيطان‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

13463- عن عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث ديتها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

13464- عن أبي يزيد أن رجلا تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها ففجر ‏(‏ففجر‏:‏ أي زنى، ومنه الحديث ‏"‏أن أمة لآل رسول الله فجرت‏"‏ أي زنت‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/413‏)‏‏.‏

وفرض‏:‏ أي أوجب انتهى‏.‏‏(‏3/432‏)‏‏.‏ ب‏)‏ الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحد وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام‏.‏

‏(‏الشافعي عب ق‏)‏‏.‏

13465- عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه في رجل قيل له‏:‏ متى عهدك بالنساء‏؟‏ فقال‏:‏ البارحة، قيل‏:‏ بمن قال أم مثوى فقيل له‏:‏ قد هلكت قال‏:‏ ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن الله يحرم الزنا ثم يخلى سبيله‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الغريب ق‏)‏‏.‏

13466- عن عمر أتي بامرأة زنت، فقال ويح المرية ‏(‏المرية‏:‏ هي تصغير المرأة‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/314‏)‏ ب‏)‏ أفسدت حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله أحد الا وإن الله لو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

13467- عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها‏.‏

‏(‏مالك عب ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم ‏(‏15 - 16‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13468- عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال، أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا‏.‏

‏(‏مالك عب ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ماجاء في حد الزنا رقم ‏(‏15 - 16‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13469- عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث أبا واقد إلى امرأته يسألها عن ذلك، فاتاها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت‏.‏

‏(‏مالك عب هق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم ‏(‏9‏)‏‏.‏

والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ‏(‏8/220‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13470- عن عبد الرحمن بن البيلماني قال‏:‏ رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏‏.‏

13471- عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت‏:‏ إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر إن المرأة وهبتها لي، فقال‏:‏ لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت‏:‏ صدق قد كنت وهبتها له، ولكني حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13472- عن نافع أن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13473- عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13474- عن مكحول أن رجلا وجد في بيت بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13475- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال‏:‏ أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل أحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود‏:‏ ما يقول هؤلاء قد فعلت ذلك، قال‏:‏ أرأيت ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ نعم ما رأيت، فقال‏:‏ أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13476- عن ابن المسيب قال‏:‏ ذكر الزنا بالشام فقال رجل‏:‏ زنيت، قيل‏:‏ ما تقول‏؟‏ قال‏:‏ أو حرمه الله ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يعلم فأعلموه فإن عاد فحدوه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13477- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال‏:‏ توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه ولم يرعه ‏(‏ولم يرعه‏:‏ الروع‏:‏ الفزع‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/277‏)‏ ب‏)‏ إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال له عمر‏:‏ لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر، فسألها، فقال‏:‏ حبلت‏؟‏ فقالت‏:‏ نعم من مرعوش بدرهمين، وإذا هي تستهل ‏(‏تستهل‏:‏ الاستهلال‏:‏ رفع الصوت، واستهلال الصبي‏:‏ تصويته عند ولادته‏.‏ النهاية ‏(‏5/271‏)‏‏.‏ ب‏)‏ بذلك ولا تكتمه، فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال‏:‏ أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن‏:‏ قد وقع عليها الحد، فقال‏:‏ أشر علي يا عثمان فقال‏:‏ قد أشار عليك أخواك، فقال‏:‏ أشر على أنت، فقال عثمان‏:‏ أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ولا ترى به بأسا، وليس الحد إلا على من علمه، قال‏:‏ صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه‏.‏

‏(‏الشافعي عب ق‏)‏‏.‏

13478- عن عروة وعطاء أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ‏(‏الحرة‏:‏ أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار‏.‏ الصحاح للجوهري ‏(‏2/626‏)‏‏.‏ ب‏)‏ ومعهم امرأة وهي ثيب، فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها، فبلغ عمر خبرها فأرسل إليها فسألها فقالت‏:‏ كنت امرأة مسكينة لا يعطف على أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي، فسأل رفقتها فصدقوها فحدها، ثم كساها وحملها وقال‏:‏ إذهبوا بها ولا تذكروا ما فعلت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13479- عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت‏:‏ فحثا لي ثلاث حثيات من تمر ثم أصابني وذكرت أنها كانت أجهدت ‏(‏أجهدت‏:‏ أجهدها‏:‏ إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها‏.‏ المختار من صحاح اللغة ص ‏(‏84‏)‏ ب‏)‏ من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال‏:‏ مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13480- عن كليب الجرمي أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت‏:‏ إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر تهامية تنومت، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13481- عن نافع أن عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

13482- عن كثير بن الصلت قال‏:‏ كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان في المصاحف، فمرا على هذه الآية فقال زيد‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ الشيخ والشيخة ‏(‏وفي حديث رقم‏[‏13523‏]‏ من هذا الكتاب ‏"‏إذا زنيا‏"‏ ب‏)‏ فارجموهما البتة فقال عمر‏:‏ لما أنزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ اكتبنيها فكأنه كره ذلك قال‏:‏ فقال عمر‏:‏ ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏ وصححه وقال‏:‏ هذا حديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وهو عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته قال‏:‏ وقد يعلل بأن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع والتحديث‏.‏

13483- عن النزال بن سبرة قال‏:‏ إنا لبمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها، وهم يقولون زنت زنت، فأتي بها عمر بن الخطاب وهي حبلى، وجاء معها قومها فأثنوا عليها خيرا‏.‏ فقال عمر‏:‏ أخبريني عن أمرك، قالت‏:‏ يا أمير المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت، فقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب، ثم ذهب، فقال عمر‏:‏ لو قتل هذه من بين الجبلين أو الأخشبين لعذبهم الله، فخلى سبيلها، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني‏.‏

‏(‏ش وابن جرير هق‏)‏‏.‏

13484- عن أبي موسى الأشعري قال‏:‏ أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، قالوا‏:‏ بغت، قالت‏:‏ إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل يرمي في مثل الشهاب، فقال عمر‏:‏ يمانية نؤوم شابة فخلى عنها ومتعها‏.‏

‏(‏ص ق‏)‏‏.‏

13485- ‏{‏مسند عثمان رضي الله عنه‏}‏ عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال‏:‏ كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس‏:‏ إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‏}‏، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان فدرأ عنها‏.‏

‏(‏عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم‏)‏‏.‏

13486- ‏{‏مسند علي رضي الله عنه‏}‏ عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال‏:‏ أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب شعبة ك والدورقي حل‏)‏ ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم المحصن ‏(‏8/204‏)‏‏.‏

وبدون ذكر اسم المرجومة‏.‏ ص‏)‏‏.‏

13487- عن حنش قال‏:‏ أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال‏:‏ أزنيت‏؟‏ فقال‏:‏ لم أحصن، فأمر به فجلد مائة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13488- عن العلاء بن بدر قال‏:‏ فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13489- عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى قال‏:‏ وقال ابن مسعود‏:‏ تجلد وتنفى ولا ترجم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13490- عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال‏:‏ قال عبد الله في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان، قال‏:‏ وقال‏:‏ علي حبسهما من الفتنة أن ينفيا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13491- عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي‏:‏ لعل الرجل استكرهك‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة‏؟‏ قالت‏:‏ لا قال‏:‏ فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه‏؟‏ قالت‏:‏ لا، فحبسها، حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال‏:‏ ليس هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هكذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال‏:‏ يا أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فإن أول الناس يرجمه الشهود لشهادتهم عليه، ثم الإمام ثم الناس، ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال‏:‏ ارموا، ثم قال‏:‏ انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوها، ثم قال‏:‏ افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه كتاب الحدود ‏(‏8/220‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13492- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل قال‏:‏ كنت مع علي حين يرجم شراحة فقلت‏:‏ لقد ماتت هذه على شر حالها، فضربني بقضيب كان في يده حتى أوجعني فقلت‏:‏ أوجعتني قال‏:‏ وإن أوجعتك إنها لن تسأل عن ذنبها أبدا كالدين يقضى‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13493- عن الشعبي قال‏:‏ لما رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا‏:‏ كيف نصنع بها‏؟‏ فقال‏:‏ اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم يعني من الغسل والصلاة عليها‏.‏

‏(‏عب والمروزي في الجنائز‏)‏‏.‏

13494- عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال‏:‏ كنت مع علي بصفين، فإذا رجل بزرع ينادي أني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فقال له علي‏:‏ هل تزوجت‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ قد دخلت بها‏؟‏ قال‏:‏ لا، فبعث إلى أهل المرأة، هل زوجتم فلانا‏؟‏ قالوا‏:‏ والله ما كنا نرى به بأسا، قال فحده مائة وأغرمه نصف الصداق ‏(‏الصداق‏:‏ اي المهر‏:‏ أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقا، وإذا أعطيتها صداقها، وهو الصداق والصداق والصدقة أيضا‏.‏ النهاية ‏(‏3/18‏)‏ ب‏)‏ وفرق بينهما‏.‏

‏(‏أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عياش القطان في حديثه ق‏)‏‏.‏

13495- عن أبي حبيبة قال‏:‏ أتيت عليا، فقلت له‏:‏ إنه قد أصاب فاحشة فأقم عليه الحد، قال‏:‏ فرددني أربع مرات، ثم قال‏:‏ يا قنبر قم إليه، فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوك قال‏:‏ اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا‏.‏

‏(‏ص ق‏)‏‏.‏

13496- عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من الكوفة إلى البصرة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13497- عن قسامة بن زهير قال‏:‏ لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان، ودعا الشهود فشهد أبو بكرة وشهد ابن معبد ونافع بن عبد الحارث فشق على عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة، فلما قام زياد قال عمر‏:‏ إني أرى غلاما كيسا لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد‏:‏ أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا، قال عمر‏:‏ الله أكبر حدودهم فجلدوهم فقال أبو بكرة‏:‏ أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحد فيها، فنهاه علي وقال‏:‏ إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلده‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ‏(‏8/234‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13498- عن أبي بكرة قال‏:‏ قدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد، فلما دعا زيادا قال‏:‏ رأيت أمرا منكرا، فكبر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه، فضربهم، فقال أبو بكرة بعد ما حدوه‏:‏ والله إني لصادق، وهو فعل ما شهدته، فهم عمر بضربه، فقال علي‏:‏ إن جلدت هذا فارجم ذاك‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود ‏(‏8/235‏)‏ ص‏)‏‏.‏

13499- عن حنش قال‏:‏ تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي الحد وقال‏:‏ إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

13500- عن أبي بن كعب قال‏:‏ يجلدون ويرجمون، ويرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمون، قال شعبة‏:‏ فسره قتادة فقال‏:‏ الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى، والشاب المحصن يرجم إذا زنى، والشاب إذا لم يحصن جلد‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

13501- عن بصرة الغفاري قال‏:‏ تزوجت امرأة بكرا في خدرها، فوجدتها حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أما الولد فعبد لك، فإذا ولدت فاجلدها مائة ولها المهر بما استحل من فرجها‏.‏

‏(‏قط طب ك‏)‏ كذا أورده ابن حجر في الأطراف في ترجمة بصرة بن أبي بصرة الغفاري وقال له علة فإنهم رووه من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم وقال ‏(‏قط‏)‏ إنما هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ابن سليم‏.‏

13502- عن سعيد بن المسيب أن بصرة الغفاري تزوج امرأة بكرا في سترها، فدخل بها فوجدها حبلى، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال‏:‏ إذا وضعت فأقيموا عليها الحد، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏ وترجم عليه بصرة وقيل بسرة وقيل نضلة روى عنه سعيد بن المسيب وفرق بينه وبين بصرة بن أبي بصرة الغفاري وكذا تبع الحافظ بن حجر في الإصابة فرق بينهما وجعل لكل واحد ترجمة فقال في ترجمته هذا بصرة‏.‏

13503- عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ابن شبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأعراب فقال‏:‏ أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه‏:‏ نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول، قال‏:‏ قل، قال‏:‏ إن ابني كان عسيفا ‏(‏عسيفا‏:‏ العسيف‏:‏ الأجير‏.‏ المختار من صحاح اللغة ‏(‏340‏)‏ ب‏)‏ على هذا، وأنه زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وخادم أجيرا فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

13504- عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك‏؟‏ فقالت‏:‏ أحبلني المقعد، فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول ‏(‏عثكول‏:‏ العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/183‏)‏ ب‏)‏ فضربه بها ضربة واحدة‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

13505- عن عبادة بن الصامت قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه تربد ‏(‏تربد‏:‏ أي تغير إلى الغبرة‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/183‏)‏‏.‏ ب‏)‏ لذلك وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك، فلما سرى عنه قال‏:‏ خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ الثيب بالثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13506- عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا من مساكين المسلمين كان ضريرا فأصاب الناس ليلة ماطرة أو ليلة باردة فدعته امرأة من المسلمين إلى بيتها فوثب عليها فغلبها على نفسها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما صنع، فأرسل إليه فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقنو ‏(‏بقنو‏:‏ القنو‏:‏ العذق انتهى‏.‏المختار من صحاح اللغة ‏(‏437‏)‏ ب‏)‏ فعد منه مائة شمراخ ‏(‏شمراخ‏:‏ كل غصن من أغصان العذق‏:‏ شمراخ وهو الذي عليه البسر‏.‏ النهاية ‏(‏2/500‏)‏ ب‏)‏ ثم أمر به فضرب ضربة واحدة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

13507- عن الحسن قال‏:‏ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إنها زنت، فقال رجل‏:‏ إنها غيران يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن شئتم لأحلفن لكم أن الفاجر فاجر، وأن الغيران لا يدري أين أعلى الوادي من أسفله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13508- عن الحسن ان امرأة وجدت زوجها على جارية، فغارت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعها حتى أدركها، فقالت‏:‏ إنها زنت فقال‏:‏ كذبت يا رسول الله ولكنها كان كذا وكذا فأخذت بلحيته فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلته، فقال‏:‏ ما تدري الآن أين أعلى الوادي من أسفله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13509- عن الحسن قال‏:‏ أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال‏:‏ خذوا مني خذوا مني جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13510- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى الله ورسوله أن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله‏}‏، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما سنتي وقال‏:‏ إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سف فيه الرماد، فقالوا‏:‏ يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا‏؟‏ قال‏:‏ وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا‏:‏ فأرسله قال‏:‏ فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له ان يعطله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

13511- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادتهم حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏